Jurisprudence
قرار استئنافي مدني عدد 68246 بتاريخ 31/01/2020 : انتفاء البحث في مسؤولية حادث المرور متى ثبتت صفة المرافق
Principe juridique
- تقوم حماية المرافق في حوادث المرور على مسؤولية موضوعية يقررها القانون بما يجعل إثارة النزاع حول مسؤولية التسبب في الحادث غير منتجة متى ثبتت صفة المرافق.
- لا يعتد بدفع صبغة فاجعة الشغل إلا إذا استند إلى عناصر ثابتة بالملف تؤكد انطباق شروطه القانونية، وإلا اعتبر دفعا مجردا يتعين الالتفات عنه.
- تملك المحكمة سلطة تقديرية في الترفيع في مبالغ التعويض المقضى بها متى وجدت بالملف ما يبرر ذلك، ولا يكفي الادعاء ببساطة الضرر وحده لنقض هذا التقدير.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 3 من قانون فواجع الشغل والأمراض المهنية-الفصل 121 من م م م ت-الفصلين 128 و 151 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.