Jurisprudence

قرار استئنافي مدني عدد 68246 بتاريخ 31/01/2020 : انتفاء البحث في مسؤولية حادث المرور متى ثبتت صفة المرافق

J P 68246/202031 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقوم حماية المرافق في حوادث المرور على مسؤولية موضوعية يقررها القانون بما يجعل إثارة النزاع حول مسؤولية التسبب في الحادث غير منتجة متى ثبتت صفة المرافق.
  2. لا يعتد بدفع صبغة فاجعة الشغل إلا إذا استند إلى عناصر ثابتة بالملف تؤكد انطباق شروطه القانونية، وإلا اعتبر دفعا مجردا يتعين الالتفات عنه.
  3. تملك المحكمة سلطة تقديرية في الترفيع في مبالغ التعويض المقضى بها متى وجدت بالملف ما يبرر ذلك، ولا يكفي الادعاء ببساطة الضرر وحده لنقض هذا التقدير.

Textes appliqués

  • القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 3 من قانون فواجع الشغل والأمراض المهنية-الفصل 121 من م م م ت-الفصلين 128 و 151 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.