Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25157 بتاريخ 03/02/2021 : تقدير النفقة يقتضي تمحيصا فعليا للمؤيدات المادية قبل استخلاص وسع المنفق
Principe juridique
- تقدير مبلغ النفقة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وبناء النتيجة على تمحيص جدي لمختلف المؤيدات المعروضة وتحقيق الموازنة بين وسع المنفق وحاجيات المنفق عليه.
- لا يجوز للمحكمة أن تؤسس الترفيع في معينات النفقة على افتراضات أو مسلمات غير مدعمة بما له أصل ثابت بالملف، إذ يتعين عليها التثبت من حقيقة عناصر اليسر ومدى توفر المداخيل ومصدرها قبل استخلاص وجود عائدات مالية ذات بال.
- يعد إغفال الرد على الدفوعات الجوهرية المدعمة بالمؤيدات وعدم مناقشة المستندات الأساسية المتعلقة بالموارد والحالة المادية قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يعرّض القرار للنقض.
- عند التمسك بطلب إجراء بحث اجتماعي قصد التثبت من الحالة المادية الواقعية للأطراف، فإن عدم بيان المحكمة لموقفها منه وتركها دون جواب يعيب حكمها متى كان الطلب مؤثرا في تقدير النفقة وموجباتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.