Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24157 بتاريخ 23/06/2021 : رفض استكمال وسائل الإثبات الطبية الجوهرية في منازعة الأهلية يترتب عنه هضم حقوق الدفاع

J P 24157/202123 juin 2021

Principe juridique

  1. إذا كان الشخص موضوع النزاع ممثلا قانونا بمقدم معيّن بحكم تحجير، فإن الدعوى تعد مرفوعة ممن له أهلية التقاضي، ولا موجب لعرض ملف القضية على النيابة العمومية على معنى الفقرة الثانية ثالثا من الفصل 251 من م م م ت.
  2. في منازعات انعدام الأهلية المرتبطة بالمدارك العقلية قبل صدور قرار الحجر، يعد بحث المحكمة في مسألة الاشتهار بضعف العقل وفق الفصلين 162 و163 من م ا ش مسألة أولية لازمة لتحديد النظام القانوني المطبق، ولا يشكل ذلك تحويرا لسند القيام قبل ترتيب جزاء البطلان المنصوص عليه بالفصول 2و325و5و59 من المجلة المدنية.
  3. سلطة المحكمة في ترجيح الحجج تقتضي موازنة سليمة وتعليلا مستساغا، ويعد الاقتصار على قرائن الشهادة ومحضر البحث للجزم بالحالة العقلية دون استكمال وسائل الإثبات العلمية والفنية الجوهرية التي طلبها الخصم هضما لحقوق الدفاع وموجبا لضعف التسبيب المؤدي للنقض.
  4. يترتب النقض عن تحريف تصريحات ذي الاختصاص عند تأويلها على وجه يخالف معناها المستفاد من محررها، متى كان ذلك التحريف مؤثرا في استخلاص المحكمة لسلامة المدارك العقلية وتأسيسها للحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 175 سابعا و251 ثالثا من م م م ت-الفقرة 6 من الفصل 175 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 148 فقرة اخيرة من م م م ت-الفصل 519 مدني-الفصول 2و325و5و59 من المجلة المدنية-الفصول 162 و163 من م ا ش-الفصل 112 من م م م ت-الفقرة الثانية ثالثا من الفصل 251 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.