Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 514.2021 بتاريخ 27/03/2025 : اعتبار التأخير الناتج عن خطأ مرفقي بكتابة المحكمة غلطا واضحا يبرر تصحيح الرفض الشكلي
Principe juridique
- يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إذا قدم داخل الأجل القانوني واستوفى أوضاعه وصيغه الإجرائية المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- يشترط لقيام الغلط الواضح أن يكون خطأ بينا للعيان لا يمكن الاختلاف في ثبوته وأن يكون مترتبا عن السهو أو الغفلة أو النسيان دون أن يندرج ضمن الغلط في القانون أو في تأويله الناجم عن الاجتهاد.
- يعد من الغلط الواضح تأسيس الرفض شكلا على اعتبار وثائق الطعن مودعة خارج الأجل متى ثبت أن التأخير راجع إلى خطأ مرفقي بكتابة المحكمة في تضمين تاريخ الورود بما لا يتحمل معه الطاعن وزره.
Textes appliqués
- الفصل 193 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-القرار عدد 80 الصادر بتاريخ 15/5/1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.