Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28963 بتاريخ 15/01/2016 : خضوع أعوان القطاع العمومي لنظام الضمان الاجتماعي متى ثبت انتماؤهم للقطاع العمومي

J P 28963/201615 janvier 2016

Principe juridique

  1. مقتضيات الفصل 251 م م م ت المتعلقة بعرض الملف على النيابة العمومية عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفا لا تُفعّل بصفة آلية، ولا يترتب عن التمسك بها أمام محكمة التعقيب أثر متى لم يثبت أن المحكمة خالفت القانون ولم يرتب النص نتيجة على عدم العرض.
  2. ينطبق النظام الوارد بالقانون عدد 12 لسنة 1985 على جميع الأعوان المنتمين للقطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الادارية وكيفية صرف مرتباتهم دون تمييز بين الوقتي والدائم والعرضي والمرسم، ويكفي ثبوت انتماء العامل للقطاع العمومي ووجود العلاقة الشغلية مع الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات ذات الصبغة الادارية للانتفاع به.
  3. القانون عدد 32 لسنة 2002 يُعمل به لتغطية المستخدمين لدى الدولة والمؤسسات العمومية الذين لم يشملهم نظام قانوني اخر للضمان الاجتماعي، فلا يُعد من مشموليه من كان خاضعا لنظام قائم بمقتضى القانون عدد 12 لسنة 1985.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 251 م م م ت-القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل الاول من قانون عدد 12 لسنة 1985-القانون عدد 32 لسنة 2002-الفصل الاول منه-الامر 916 لسنة 2002 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.