Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38716.2021 بتاريخ 20/5/2022 : نطاق الحلول الشامل للمؤمن لا يقبل استثناء مصاريف التقاضي دون تنصيص صريح

J P 38716.2021/202220 mai 2022

Principe juridique

  1. يثبت للمتضرر حق القيام إذا كانت الحيازة بالعقار ثابتة وكان مصدر المضرة راجعا إلى فعل منسوب للمدعى عليه، ولا يُقبل الدفع بانتفاء الصفة متى ثبتت علاقة الفعل بالمضرة ونُفيت نسبة سببها إلى جهة أخرى.
  2. إذا تضمّن عقد التأمين التزام المؤمن بضمان النتائج المالية للمسؤولية المدنية للمؤمن له ونصّ على حلول شركة التأمين في الدعاوى المقامة على أساس تلك المسؤولية، فإن هذا الحلول يُفهم على أنه شامل للتبعات المالية الملازمة للدعوى ولا يُجزّأ لاستبعاد المصاريف القانونية وأتعاب التقاضي إلا بتنصيص صريح.
  3. تفسير عبارات العقد الصريحة يتقيد بظاهرها ولا يُعدل عنها إلى التأويل، ويترتب عن ذلك أن كل إلزام مالي متفرع عن المسؤولية المدنية يدخل في نطاق الضمان متى كانت صياغة الحلول والضمان مطلقة وغير مقيدة.
  4. يُعدّ تحميل أحد الخصوم المصاريف القضائية خلافا لما يقتضيه نطاق الحلول المتفق عليه وبغير تمسك سابق من المؤمن باستبعادها خطأ في تطبيق القانون وإخلالا بحجية العقود يوجب نقض القرار في هذا الحد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 83 م ا ع-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 1 من مجلة المياه-الفصل 4-الفصل 513 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.