Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18782 بتاريخ 27/10/2021 : تقدير المسؤولية في حادث المرور لا يصح بإلحاق الواقعة بحالة من جدول تحديد المسؤوليات لا تنطبق عليها
Principe juridique
- إذا انتهت محكمة الموضوع إلى إسناد المسؤولية في حادث مرور بالاستناد إلى حالة من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالمجلة المختصة، تعيّن أن يكون توصيفها للواقعة منطبقا على تلك الحالة حصرا، وإلا اعتبر تعليلها قاصرا لاستخلاصها نتيجة قانونية لا يسندها الوصف المعتمد.
- عند تعذّر إدراج صورة الحادث ضمن إحدى الحالات المبينة حصرا بجدول تحديد المسؤوليات، يتعيّن الرجوع إلى المقتضيات العامة المخوّلة لتقدير المسؤولية، ولا يجوز التعويض عن ذلك بإسناد الواقعة قسرا إلى حالة جدولية غير ملائمة.
- يُصرف التعويض بعنوان الضرر الإقتصادي في شكل جرايات شهرية ويقع احتسابها وتوزيعها وفق النسب والآليات القانونية المضبوطة، وأي تقدير لمبلغ الجراية يخالف تلك القواعد يعدّ سوء تطبيق للنصوص المبيّنة ويعرّض الحكم للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.