Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35318.2021 بتاريخ 05/11/2021 : ثبوت العلاقة الشغلية القارة يستخلص من استمرارها دون انقطاع بالاعتماد على بطاقات الخلاص وكشف الحساب الفردي
قرار تعقيبي عدد 35318.2021 بتاريخ 05/11/2021 : ثبوت استمرارية العلاقة الشغلية يستفاد من بطاقات الخلاص وكشف الحساب الفردي للأجيرة
Principe juridique
- استمرارية العلاقة الشغلية وعدم انقطاعها مسألة تستخلصها محكمة الموضوع من الوثائق الشغلية والضمانية المعتمدة لديها، ويكون تكييفها للعلاقة كعلاقة قارة سليما متى قام على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- تحديد مقدار غرامة الطرد التعسفي ومقدار مكافأة نهاية الخدمة يخضع لأسس الاحتساب القانونية المعتمدة على الأجر ومدة العمل الفعلي، وتقدير محكمة الموضوع للمستحقات يكون صحيحا متى بُني على هذه الأسس دون مجاوزة ما تقتضيه.
- رقابة محكمة الموضوع على أعمال الخبير تقتصر على التثبت من سلامة إنجاز الاختبار وفق الصيغ القانونية والمادية المعمول بها، ويجوز لها طرح الدفوع التي لا تنهض بما ينقض سلامة أعمال الاختبار دون أن يعدّ ذلك هضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 6 رابعا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 6-4 ثانيا من م ش autres décisions
- الفصل 23 مكرر autres décisions
- الفصل 23 مكرر م ش autres décisions
- الفصل 22 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.