Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48538.2022 بتاريخ 08/10/2024 : صفة القيام في دعوى التعويض تتحقق بثبوت اتصال الضرر بالذمة المالية للمتسوغ
Principe juridique
- تثبت صفة القيام في دعوى التعويض لكل من لحقه ضرر مباشر يمس ذمته المالية ولو كان غير مالك للعين المتضررة، متى انصب طلبه على الأضرار الراجعة إليه قانونا كالبضاعة والتجهيزات والإنشاءات التي أحدثها من ماله.
- اعتماد المحكمة على تقرير اختبار مأذون به قضائيا يبقى سليما ما لم يثبت تعارضه مع المعايير الفنية والعلمية، ولا يكفي الطعن المجرد في سلامته لاستبعاده.
- مجادلة الطاعن في تقدير محكمة الأصل لنتائج الاختبار وترجيحها بين تقارير فنية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تنهض سببا للتعقيب متى كان التعليل مستساغا.
Textes appliqués
- محكمة التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.