Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54467.2017 بتاريخ 24/10/2018 : خضوع تسوية المساهمات الاجتماعية اللازمة لضم الخدمات لنظام الضم عند عدم التصريح بفترات النشاط أو عدم دفع الاشتراكات عنها
Principe juridique
- لا يترتب عن عدم استيفاء إجراء عرض ملف القضية على النيابة العمومية بمرحلة سابقة بطلان الحكم متى تم عرض الملف على النيابة العمومية في طور لاحق باعتبار أن النيابة العمومية وحدة لا تتجزأ ويجوز لأحد أعضائها إتمام عمل الآخر.
- تخضع تسوية المساهمات الاجتماعية المتعلقة بفترات المطلوب ضمها لنظام ضم الخدمات المنظم بالقانون عدد 105 لسنة 1995 متى كانت تلك الفترات غير مصرح بها أو لم يقع دفع الاشتراكات عنها بعنوان نظام ضمان اجتماعي.
- لا يعتمد في تحديد المساهمات المستوجبة عن الفترات موضوع الضم على القانون عدد 12 لسنة 1985 إلا في صورة الدفع الفوري وفي الإبان، أما عند غياب التصريح أو عدم دفع الاشتراكات فإن المرجع هو نظام الضم لا النظام العام للجرايات.
- لا تنهض الشهادة الادارية الصادرة عن المشغل حجة على خلاص المساهمات الاجتماعية اللازمة لإتمام الضم إذا خلت من بيان يفيد الخلاص ولم تعزز بوثائق الدفع التي يعتمد عليها في دراسة الحقوق الناشئة عن عملية الضم.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/12/1995 autres décisions
- فصله الثاني autres décisions
- القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5/3/1985 autres décisions
- الفصل 8 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 9 من القانون المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.