Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36118 بتاريخ 30/05/2022 : إعلام المدين بإحالة الدين شرط لنفاذها في مواجهته لا لصحّتها
Principe juridique
- عقد إحالة الدين ينعقد صحيحا ويتمّ بين طرفيه بمجرد حصول التراضي بين المحيل والمحال له، دون توقف صحته على إجراءات تتعلق بآثاره تجاه المدين أو الغير.
- إعلام المدين بإحالة الدين أو قبوله لها بكتب ثابت التاريخ ليس شرطا لصحّة الإحالة، وإنما هو شرط لنفاذ انتقال الحق في مواجهة المدين والغير بما يمنع الاحتجاج بها عليهم قبل تحقق هذا الإجراء.
- لا يُرتّب البطلان عن الإخلال بإجراء لم ينصّ المشرع صراحة على جزائه بالبطلان، ولا يجوز التوسع في أسباب بطلان إحالة الدين خارج الحالات الحصرية التي ضبطها القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصول 199 الى 228 من م ا ع autres décisions
- الفصل 204 من م ا ع autres décisions
- الفصل 201 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 325 م ا ع autres décisions
- الفصل 205 من م ا ع autres décisions
- الفصل 87 من م م التسجيل و الطابع الجبائي autres décisions
- الفصل 581 من م ا ع autres décisions
- 177 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.