Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74709.2019 بتاريخ 22/01/2020 : إحالة المؤسسة للغير تبرر عند عدم واقعية برنامج الإنقاذ قياسا بحجم المديونية مقارنة بالموارد
Principe juridique
- لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على إعادة تقييم الوقائع أو تقدير وسائل الإثبات، وإنما تنحصر في مراقبة سلامة التعليل والتطبيق القانوني للحكم المطعون فيه ولا يُقبل فيها إلا ما يدّعى من تحريف صادر عن المحكمة المصدرة للحكم.
- يشترط لاعتماد برنامج الإنقاذ أن يكون قائما على معطيات واقعية قابلة للتطبيق وناجعة، ولا يُصادق القاضي على برنامج مؤسس على فرضيات غير قابلة للإنجاز أو غير كافية لتحقيق إنقاذ المؤسسة بالنظر إلى حجم المديونية ومواردها.
- تُعد إحالة المؤسسة للغير حلا مشروعا عندما يثبت تعذر إنقاذها في نطاق التسوية القضائية لغياب مؤشرات النهوض وعدم واقعية الحلول المقترحة، ويستند القاضي في ذلك إلى المعطيات الفنية والواقعية الثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 26 من قانون الانقاذ-القانون عـ79ـدد لسنة 2003 المؤرخ في 19/12/2003-الفصل 3 مكرر من القانون-الفصل 26 من القانون-الفصل 36 من القانون-الفصل 37 من قانون الانقاذ-الفصل 43 جديد-الامر الحكومي عدد 335/2016-الفصل 41 من القانون عـ95ـدد-قانون عـ61ـدد لسنة 93-القانون 71 لسنة 97-الفصل 32 من مرسوم المحاماة-الفصل 108 من الدستور-الفصل 41 من الدستور-الفصل 47 من القانون عـ34ـدد لسنة 1995-القانون عـ79ـدد المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.