Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37183.2021 بتاريخ 15/04/2022 : اعتبار الغلق الفجئي للمؤسسة قائما متى ثبتت الاستحالة المادية لممارسة النشاط الأصلي
Principe juridique
- يُستخلص الغلق الفجئي للمؤسسة متى قامت قرائن واقعية قاطعة على الاستحالة المادية لمواصلة النشاط الأصلي بما يجعل تنفيذ العامل لالتزامه بالشغل متعذّرا بقطع النظر عن التكييف الذي تعتمده المؤسسة لتصرفها.
- إحداث نشاط ثانوي لا يُعتدّ به لنفي الغلق الفجئي إلا إذا كان متمّما للنشاط الأصلي وثبت قيامه فعليا وواقعيا، أما الاختلاف الجوهري بين النشاطين فيُضعف حجية الادعاء باستمرارية المؤسسة.
- التصريح بالوجود جبائيا لا يكفي وحده لإثبات بعث نشاط ثانوي فعليا وواقعيا متى تعارض مع القرائن القانونية والواقعية الدالة على توقف النشاط الأصلي.
- اعتماد محكمة الموضوع على وقائع مخالفة للمؤيدات المضمّنة بالملف بما ينتهي إلى استبعادها دون تعليل كاف يُعد تحريفا للوقائع وقصورا في التسبيب يرتّب هضم حقوق الدفاع ويوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 21 من م ش-الفصل 23 من م ش-الفصل 209 من م ش-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 09 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.