Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37183.2021 بتاريخ 15/04/2022 : اعتبار الغلق الفجئي للمؤسسة قائما متى ثبتت الاستحالة المادية لممارسة النشاط الأصلي

J P 37183.2021/202215 avril 2022

Principe juridique

  1. يُستخلص الغلق الفجئي للمؤسسة متى قامت قرائن واقعية قاطعة على الاستحالة المادية لمواصلة النشاط الأصلي بما يجعل تنفيذ العامل لالتزامه بالشغل متعذّرا بقطع النظر عن التكييف الذي تعتمده المؤسسة لتصرفها.
  2. إحداث نشاط ثانوي لا يُعتدّ به لنفي الغلق الفجئي إلا إذا كان متمّما للنشاط الأصلي وثبت قيامه فعليا وواقعيا، أما الاختلاف الجوهري بين النشاطين فيُضعف حجية الادعاء باستمرارية المؤسسة.
  3. التصريح بالوجود جبائيا لا يكفي وحده لإثبات بعث نشاط ثانوي فعليا وواقعيا متى تعارض مع القرائن القانونية والواقعية الدالة على توقف النشاط الأصلي.
  4. اعتماد محكمة الموضوع على وقائع مخالفة للمؤيدات المضمّنة بالملف بما ينتهي إلى استبعادها دون تعليل كاف يُعد تحريفا للوقائع وقصورا في التسبيب يرتّب هضم حقوق الدفاع ويوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 21 من م ش-الفصل 23 من م ش-الفصل 209 من م ش-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 09 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.