Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79690/2020 بتاريخ 19/06/2020 : يتعين على محكمة الموضوع استقصاء وسائل الإثبات الجوهرية عند النزاع في قيام العلاقة الشغلية

J P 79690/2020/202019 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير وقائع النزاع وترجيح وسائل الإثبات يدخلان في إطلاق محكمة الموضوع بشرط أن يكون الاستقراء مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وأن يكون التعليل واضحا ومبنيا على القانون.
  2. إذا اكتفت محكمة الموضوع بوسيلة إثبات واحدة وأعرضت عن فحص مؤيدات ودفوع جوهرية وامتنعت ضمنيا عن سماع البينة دون بيان موقفها وتعليل ذلك، كان حكمها مشوبا بخرق القانون وضعف التعليل الموجب للنقض.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة بدفع سقوط الدعوى بمرور الزمن متى كان دفعا جديدا لا يتعلق بالنظام العام ولم يقع إثارته لدى محكمة القرار المنتقد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 147 م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.