Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37431 بتاريخ 23/02/2022 : عدم اعتبار أعمال الاختبار سندا كافيا لثبوت الدين لإجراء عقلة توقيفية عند قيام منازعة جدية
Principe juridique
- الأذون على العرائض، بما في ذلك طلب الرجوع فيها، تخضع للشروط الخاصة الواردة بالفصل 213 وما بعده من م م م ت ولا تُكيَّف كقضاء استعجالي حتى تُطبق عليها قيود الفصل 201 م م م ت المتعلقة بتحجير المساس بأصل الحقوق.
- يشترط الفصل 330 م م م ت لإجراء العقلة التوقيفية أن يلوح الدين من ظاهر سنده ثابتا لا مقطوعا بصحته، غير أن هذا الشرط لا يتحقق إلا بتوفر حجج كافية على الثبوت بما يمنع التعسف ويحافظ على التناسب وحماية الحقوق.
- لا تُعد أعمال الاختبار، ولو كانت مأذونا بها قضائيا، سندا كافيا لاعتبار الدين ثابتا على معنى الفصل 330 م م م ت متى كانت المديونية محل منازعة جدية تتعلق بوجود الالتزام ذاته بما يستوجب ترك تقديرها لقضاء الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 330 م م م ت autres décisions
- الفصل 213 وما بعده من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 322 من نفس المجلّة autres décisions
- الفصل 49 من الدستور autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.