Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55206 بتاريخ 12/11/2018 : تحميل المسؤولية عن خرق أولوية المرور لا يستقيم إذا بُني على معطيات غير ثابتة بمحضر البحث الجزائي
Principe juridique
- محكمة الإحالة يكون نظرها محكوما بنطاق ما تم تعهيدها به من قبل محكمة التعقيب عملا بالفصل 191 م م م ت، فلا يجوز لها الخروج عن المسألة التي حُددت لها عند الإحالة.
- تقدير محكمة الأصل للوقائع والأدلة لا يكون محصنا عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا تأسس على تعليل سليم مستند إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- يعدّ الحكم محرّفا للوقائع إذا أسّس تحميل مسؤولية الحادث على معطيات لم يتضمنها محضر البحث الجزائي، بما يجعل التبرير المعتمد لتحديد من خرق أولوية المرور غير متماهي مع الثابت بالملف ويعرّض القرار للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 182 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م ت-الفصل 191 م م م ت-عدد 9 و1 من جدول تحديد المسؤوليات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.