Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33285 بتاريخ 26/01/2022 : صحة تبليغ التنبيه التجاري بعنوان المكرى عند عدم الاتفاق على مقر مختار

J P 33285/202226 janvier 2022

Principe juridique

  1. يُعدّ المكان الذي يباشر فيه الشخص مهنته او تجارته مقرا اصليا له بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور متى ثبتت علاقة هذا المكان بالالتزام محل النزاع.
  2. المقر المختار لا يقوم إلا إذا عيّنه الاتفاق او القانون لتنفيذ الالتزام او القيام بعمل قضائي، ولا يُفترض وجوده بمجرد تضمين عنوان آخر في العقد دون التنصيص على اعتباره مقرا مختارا للمخابرة.
  3. عند عدم الاتفاق على تعيين محل للمخابرة، يكون توجيه التنبيه بعنوان المكرى إجراء صحيحا ومطابقا للقانون باعتبار ان عنوان المكرى يندرج ضمن مفهوم المقر الاصلي في نطاق المعاملات المتصلة بالنشاط.

Textes appliqués

  • احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية لسنة 1977-الفصل 201 من م م م ت-القانون عدد 37 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل 11 مكرر من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصلين 7 من م م م ت و 242 من م ا ع-الفصل 7 من م م م ت-القرار التعقيبي عدد 14346 الصادر بتاريخ 27/03/1986-القرار عدد 31550 الصادر بتاريخ 03/03/1993-قرار الدوائر المجتمعة عدد 13599 الصاد بتاريخ 29/11/1999 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.