الخصم من المورد على منح مدفوعة لرياضيين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
مــن وزير الماليــــة إلــــى
N° 76 07/01/2020
الموضـوع: الخصم من المورد على منح مدفوعة لرياضيين المــرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 ديسمبر 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار الاستعداد للألعاب الأولمبية " طوكيو 2020"، تسند اللجنة الوطنية الأولمبية منحة خاصة لفائدة الرياضيين المؤهلين للمشاركة في الألعاب الأولمبية كل أربعة أشهر، حيث تقوم اللجنة بتحويل المنح المذكورة إلى حساب الجامعة التونسية لرفع الأثقال التي تقوم بدور ها بتحويلها لفائدة الرياضيين المعنيين. وطلبتم معرفة هل تخضع المنح المذكورة للخصم من المورد بنسبة 15%.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّ المنح المدفوعة للرياضيين في إطار نشاط منجز بكل استقلالية وبصورة شخصية تعتبر مكافآت أنشطة غير تجارية. بالتالي وفي الحالة الخاصة، يتعين على الجامعة التونسية لرفع الأثقال تطبيق الخصم من المورد بنسبة 15% على مبلغ المنحة التي يتم دفعها لفائدة الرياضي المستقل والمترشح للمشاركة في الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنّ حدث إنشاء الخصم من المورد يتكوّن من دفع المبالغ موضوع الخصم لمستحقيها ويقصد بالدفع، الدفع نقدا أو تسليم الأشياء أو أيّ عملية أخرى تقوم مقامها من شأنها وضع المبالغ المذكورة على ذمّة المنتفع بها مثل تحويل المبلغ إلى حسابه البنكي أو إصدار صك أو كمبيالة أو الدفع عن طريق المقاصة.
وتقبّلوا، سيـــــدي، فائـــق عبــارات الاحتـــرام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.