Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49587-49588 بتاريخ 06/11/2023 : تقدير وسائل الإثبات في نزاعات التسجيل العقاري من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وترجيحها في مادة التسجيل العقاري يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف وخرق للقانون.
- الحجة العادلة المدلى بها في تقييد التركة لا تعتبر في ذاتها حجة ملكية قانونا متى كانت مجرد وثيقة يحررها عدلا الإشهاد بالاعتماد على تصريحات الطالبين.
- إذا أذنت محكمة الموضوع بإجراء الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة بواسطة القاضي المقرر طبق الأحكام المنظمة للتسجيل العقاري وبيّنت أنها تفحصت وثائق الأطراف كافة ولم تُهمل مؤيدا مضمنًا بالملف فإن النعي بهضم حقوق الدفاع أو نقصان التعليل يكون غير وجيه.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان قائما على مجادلة محكمة الموضوع في صحة العناصر الواقعية التي اعتمدتها لتبرير قضائها دون قيام دليل على التحريف أو خرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 581 من م ا ع-الفصلين 428 و434 من م ا ع-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 196 من م م م ت-الفصل 22 م ح ع-الفصل 581 من م ا ع-الفصل 428 من م ا ع-الفصل 434 من م ا ع-الفصلين 443 و444 من م ا ع-الفصل 329 من م ح ع-الفصل 329 من م ح ع-الفصل 7 من مرسوم 20/2/1964 المتعلق بالتسجيل الاجباري-الفصل 548 من م م autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.