Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2009/37378 بتاريخ 10/12/2009 : تبرير رفض التطليق للضرر متى ثبت أن امتناع الزوجة عن المساكنة كان لعلة ترفع نسبة الإضرار

J P 2009/37378/200910 décembre 2009

Principe juridique

  1. اختيار المدعي لإحدى دعوتين مبنيتين على سبب واحد لا يُحمل قانونا على التنازل عن الدعوى الأخرى إلا إذا كان التنازل صريحا.
  2. اعتبار محكمة الموضوع لواقعة قانونية على نحو لا يؤثر في وجه الفصل يجعل ما ورد بشأنها من تعليل من قبيل اللغو الذي لا يُنتج سببا جديا للنقض.
  3. تقدير الضرر الموجب للتطليق ومدى جسامته من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان الدليل الذي اعتمدته مقبولا وتعليلها سائغا ومقنعا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.