Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2009/37378 بتاريخ 10/12/2009 : تبرير رفض التطليق للضرر متى ثبت أن امتناع الزوجة عن المساكنة كان لعلة ترفع نسبة الإضرار
Principe juridique
- اختيار المدعي لإحدى دعوتين مبنيتين على سبب واحد لا يُحمل قانونا على التنازل عن الدعوى الأخرى إلا إذا كان التنازل صريحا.
- اعتبار محكمة الموضوع لواقعة قانونية على نحو لا يؤثر في وجه الفصل يجعل ما ورد بشأنها من تعليل من قبيل اللغو الذي لا يُنتج سببا جديا للنقض.
- تقدير الضرر الموجب للتطليق ومدى جسامته من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان الدليل الذي اعتمدته مقبولا وتعليلها سائغا ومقنعا.
Textes appliqués
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 523 مدني autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.