Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73202/2024 بتاريخ 15/11/2024 : سقوط دعوى المستحقات الشغلية لا ينطلق إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

J P 73202/2024/202415 novembre 2024

Principe juridique

  1. أجل سقوط الدعاوى الشغلية الوارد بصيغة عامة ينطبق على مختلف الطلبات الناشئة عن علاقة الشغل متى كانت الخصومة بين مؤجر وعامل دون اعتبار لطبيعة الحق المطالب به.
  2. بداية سريان أجل السقوط السنوي في الدعاوى الشغلية تُحتسب من تاريخ انتهاء علاقة الشغل عملا بالقاعدة الخاصة المنظمة لبداية السقوط في هذا المجال، فلا يثار السقوط ما دامت العلاقة الشغلية قائمة.
  3. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية المتمتعة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي لا تندرج ضمن الهيئات العمومية على معنى الفصل 102 من م م م ت، فلا ينطبق عليها وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء.
  4. انتماء الشركات إلى مجمع يكرّس وحدة القرار بما يجعل انتقال الأجير داخل شركات المجموعة غير مؤد بذاته إلى انقطاع علاقة الشغل مع المؤجر الأصلي متى ثبت استمرار مظاهرها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.