Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1648 بتاريخ 14/11/2013 : بطلان البيع إذا ثبتت سوء نية المشتري بتواطئه مع المدين للإضرار بحق الدائن
Principe juridique
- يُقبل طعن الدائن في تصرفات مدينه متى انطوى التصرف على تغرير أو تدليس بنية الإضرار بحقوق الدائن.
- سوء النية والتواطؤ بين البائع والمشتري في التصرف المطعون فيه يُستخلصان من القرائن متى كانت متضافرة وكاشفة عن قصد الإضرار بحق الدائن.
- متى ثبتت سوء النية والتواطؤ في البيع الصادر عن المدين بقصد الإضرار بالدائن ترتب عن ذلك بطلان البيع وتكون الدعوى البليانية مؤسسة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 306 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.