Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56432.2023 بتاريخ 05/02/2024 : بطلان حكم التسجيل العقاري عند عدم استكمال المحكمة العقارية للأبحاث الاستقرائية اللازمة لتحديد المالك الحقيقي

J P 56432.2023/20245 février 2024

Principe juridique

  1. تلتزم المحكمة العقارية في مادة التسجيل العقاري باستكمال الأبحاث والأعمال الاستقرائية القانونية والفنية اللازمة لتوضيح الحالة الاستحقاقية للعقار واستخلاص النتيجة القانونية المؤدية لتحديد المالك الحقيقي.
  2. لا يكون الحكم بالتسجيل مؤسسا تأسيسا صحيحا إذا انبنى على مجرد عدم تقديم المعارض لمؤيدات معارضته دون أن تتحقق المحكمة من ثبوت الملكية بالواقع والقانون.
  3. يعد خرقا للقانون وهضما لحقوق الدفاع أن تبني المحكمة قضاءها على نتائج أعمال بحث أو توجه على العين دون ما يثبت توجيه الاستدعاء للمعترض أو بيان سبب تخلفه عن الحضور.
  4. تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا ورد بأسباب واضحة وسائغة تمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.