Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56432.2023 بتاريخ 05/02/2024 : بطلان حكم التسجيل العقاري عند عدم استكمال المحكمة العقارية للأبحاث الاستقرائية اللازمة لتحديد المالك الحقيقي
Principe juridique
- تلتزم المحكمة العقارية في مادة التسجيل العقاري باستكمال الأبحاث والأعمال الاستقرائية القانونية والفنية اللازمة لتوضيح الحالة الاستحقاقية للعقار واستخلاص النتيجة القانونية المؤدية لتحديد المالك الحقيقي.
- لا يكون الحكم بالتسجيل مؤسسا تأسيسا صحيحا إذا انبنى على مجرد عدم تقديم المعارض لمؤيدات معارضته دون أن تتحقق المحكمة من ثبوت الملكية بالواقع والقانون.
- يعد خرقا للقانون وهضما لحقوق الدفاع أن تبني المحكمة قضاءها على نتائج أعمال بحث أو توجه على العين دون ما يثبت توجيه الاستدعاء للمعترض أو بيان سبب تخلفه عن الحضور.
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا ورد بأسباب واضحة وسائغة تمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.