Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16730 بتاريخ 08/03/2021 : مخالفة تعليق آجال وإجراءات التسوية والتتبع والتنفيذ المتعلقة بالشيكات توجب النقض

J P 16730/20218 mars 2021

Principe juridique

  1. يمتد تعليق الإجراءات والآجال المقرر بنص خاص إلى آجال وإجراءات التسوية والتتبع والتنفيذ المتعلقة بالشيكات، بما يقتضي وقف سريانها طوال مدة التعليق.
  2. يُحتسب الأجل اللاحق للتعليق ابتداء من تاريخ نشر الأمر الحكومي الصادر لتطبيق أحكام استئناف الاحتساب، ولا يستأنف جريان الآجال قبل انقضاء الشهر المقرر بذلك النشر.
  3. يُعدّ انتصاب المحكمة للقضاء في نزاع يتعلق بالشيكات خلال فترة التعليق القانوني لإجراءاتها مخالفة للقانون ومساسا بحقوق الدفاع يبرر نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.