Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16730 بتاريخ 08/03/2021 : مخالفة تعليق آجال وإجراءات التسوية والتتبع والتنفيذ المتعلقة بالشيكات توجب النقض
Principe juridique
- يمتد تعليق الإجراءات والآجال المقرر بنص خاص إلى آجال وإجراءات التسوية والتتبع والتنفيذ المتعلقة بالشيكات، بما يقتضي وقف سريانها طوال مدة التعليق.
- يُحتسب الأجل اللاحق للتعليق ابتداء من تاريخ نشر الأمر الحكومي الصادر لتطبيق أحكام استئناف الاحتساب، ولا يستأنف جريان الآجال قبل انقضاء الشهر المقرر بذلك النشر.
- يُعدّ انتصاب المحكمة للقضاء في نزاع يتعلق بالشيكات خلال فترة التعليق القانوني لإجراءاتها مخالفة للقانون ومساسا بحقوق الدفاع يبرر نقض القرار.
Textes appliqués
- مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17/04/2020 autres décisions
- فصله الأول autres décisions
- الفصل 2 من المرسوم عدد 8 لسنة 2020 autres décisions
- الأمر الحكومي عدد 311 المؤرخ في 15/05/2020 autres décisions
- فصله الأول autres décisions
- الفصل 412 رابعا م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.