Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74650 بتاريخ 27/05/2025 : لا تقوم دعوى كف الشغب بين الشركاء عند الاقتصار على إثبات نقص المناب دون تعيين فعل الاستيلاء المادي المنسوب للمشاغب
Principe juridique
- تقوم قرينة اتصال القضاء متى اتحد موضوع الطلب وسبب الدعوى والخصوم بالصفة نفسها، ويعدّ الورثة ومن انجرّ له حق من الخصوم كالخصوم أنفسهم في تحقق هذا الاتحاد.
- الحكم القاضي بالرفض لا ينتفي عنه اتصال القضاء على وجه الإطلاق، إذ يكون مانعا من إعادة طرح النزاع متى ثبت أنه فصل في أصل النزاع وحسمه بصفة نهائية، بما يوجب على المحكمة التثبت من طبيعة الرفض ومبناه قبل استبعاده كحجة.
- دعوى كف الشغب بين الشركاء لا تستقيم إذا لم يقع تعيين الشغب وماهيته وكيفية رفعه وإسناده إلى فعل مادي يتمثل في استيلاء الشريك على جزء داخل في تصرف غيره، ولا يكفي مجرد إثبات نقص في المناب للقول بثبوت الشغب.
- إذا كان العقار داخلا ضمن إعادة التنظيم العقاري وخاضعا لتدخل الوكالة العقارية الفلاحية وكانت وضعيته الاستحقاقية غير مُحينة، فإن البتّ في نزاع يتوقف على تحديد المساحات المسندة وإعادة التقسيم يقتضي إدخال الوكالة للوقوف على حقيقة الوضعية الاستحقاقية قبل ترتيب آثار قانونية على حدود المنابات.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 2 من القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16/3/1977-الفصل الثاني مكرر من القانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 2000/03/06-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 1 من القانون عدد 30 لسنة 1998 مؤرخ في 20/4/1998-الفصل 481 م م م ت-قرار صادر عن محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة تحت عدد 31587 بتاريخ 29/03/2007-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 58 م ح ع-الأمر عدد 961 لسنة 1974 المؤرخ في 7/11/1974 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.