Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80677 بتاريخ 10/03/2021 : إكساء الحكم الجزائي الأجنبي بالصيغة التنفيذية متى تعلّق بالفرع المدني لجبر الضرر الناجم عن الجريمة
Principe juridique
- لا يتوفر مانع مخالفة النظام العام على معنى الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص متى كان طلب الإكساء موجها إلى الفرع المدني للحكم الجزائي الأجنبي المتعلق بغرم الضرر الناجم عن الجريمة، لأن هذا الغرم يختلف في أساسه عن مال النفقة موضوع التتبع.
- إيقاف المحاكمة بسبب الخلاص لا يفيد انقراض الدعوى الجزائية ولا ينفي وجود الجريمة، مما يبقي الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناجم عنها قائمة وجائزة وفق الفصل 7 من م ا ج.
- يتعيّن على محكمة الإحالة، عملا بمقتضى الفصل 191 من م م م ت، التقيد بحدود النقض وما انتهى إليه من معيار حاسم، فلا يجوز لها إعادة تأسيس رفض الإكساء على تعليل يعيد الخلط بين موضوع الحكم الأجنبي وموضوع الحكم الوطني بعد أن تقرر اختلافهما.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 11 من ق د خ-الفصل 7 من م ا ج-الفصل 191 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.