Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27878 بتاريخ 24/05/2022 : شهادة متهم على متهم من مسائل التقدير الموضوعي متى وازنت المحكمة عناصر الإدانة
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وترجيح ما يطمئن إليه وجدان المحكمة هو من إطلاقات قاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
- يجوز قانونا تأسيس الإدانة على شهادة متهم على متهم متى لم يثبت أن الغاية منها إلقاء التهمة بالغير وكان اعتمادها ضمن موازنة المحكمة لبقية عناصر الإثبات المعروضة عليها.
- الطعن الذي ينصرف إلى مجادلة المحكمة في تكييف الوقائع أو في استخلاصها لعناصر الإدانة يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة التعقيب متى استند الحكم إلى تعليل كاف.
Textes appliqués
- احكام الفصل 55 م ج autres décisions
- طبق الفصول 32و 131 و 132و 258 و 260 و 261 مجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.