Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27878 بتاريخ 24/05/2022 : شهادة متهم على متهم من مسائل التقدير الموضوعي متى وازنت المحكمة عناصر الإدانة

J P 27878/202224 mai 2022

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات وترجيح ما يطمئن إليه وجدان المحكمة هو من إطلاقات قاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا ومسببا.
  2. يجوز قانونا تأسيس الإدانة على شهادة متهم على متهم متى لم يثبت أن الغاية منها إلقاء التهمة بالغير وكان اعتمادها ضمن موازنة المحكمة لبقية عناصر الإثبات المعروضة عليها.
  3. الطعن الذي ينصرف إلى مجادلة المحكمة في تكييف الوقائع أو في استخلاصها لعناصر الإدانة يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة التعقيب متى استند الحكم إلى تعليل كاف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.