Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34214 بتاريخ 02/03/2022 : الاختصاص الحكمي في دعاوى الخروج يحدد بمقدار الكراء السنوي متى كان الكراء لا نزاع فيه
Principe juridique
- إذا تعلقت الدعوى بالخروج من المكرى لانتهاء أمد التسويغ وكان الكراء لا نزاع فيه فإن قيمة الشئ المتنازع فيه تُحرّر بمقدار الكراء السنوي طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 23 م ممم ت.
- متى ضبط مقدار الكراء السنوي بما يجعل قيمة الشئ المتنازع فيه داخلة ضمن النصاب المحدد بالفصل 39 م م م ت انعقد الاختصاص الحكمي لحاكم الناحية دون المحكمة الابتدائية.
- قواعد الاختصاص الحكمي من القواعد الآمرة المتصلة بالنظام العام يترتب على مخالفتها بطلان الإجراء عملا بالفصل 14 م مم ت وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وفي كل طور من أطوار التقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفص 18 من م ممت-الفصل 23 من م مم ت-الفصل 791 م. إ ع-الفصل 21 من م مم ت-الفصل 22 من م مم ت-الفصلين 21 و22 من م مم ت-الفصل 123 من م مم ت-الفصل 23 م ممم ت-الفصل 791 م ا ع-الفصل 39 م م م ت-الفصل 14 م مم ت-الفصلين23 و 14 م مم ت-الفصل 184 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.