Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34214 بتاريخ 02/03/2022 : الاختصاص الحكمي في دعاوى الخروج يحدد بمقدار الكراء السنوي متى كان الكراء لا نزاع فيه

J P 34214/20222 mars 2022

Principe juridique

  1. إذا تعلقت الدعوى بالخروج من المكرى لانتهاء أمد التسويغ وكان الكراء لا نزاع فيه فإن قيمة الشئ المتنازع فيه تُحرّر بمقدار الكراء السنوي طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 23 م ممم ت.
  2. متى ضبط مقدار الكراء السنوي بما يجعل قيمة الشئ المتنازع فيه داخلة ضمن النصاب المحدد بالفصل 39 م م م ت انعقد الاختصاص الحكمي لحاكم الناحية دون المحكمة الابتدائية.
  3. قواعد الاختصاص الحكمي من القواعد الآمرة المتصلة بالنظام العام يترتب على مخالفتها بطلان الإجراء عملا بالفصل 14 م مم ت وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وفي كل طور من أطوار التقاضي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفص 18 من م ممت-الفصل 23 من م مم ت-الفصل 791 م. إ ع-الفصل 21 من م مم ت-الفصل 22 من م مم ت-الفصلين 21 و22 من م مم ت-الفصل 123 من م مم ت-الفصل 23 م ممم ت-الفصل 791 م ا ع-الفصل 39 م م م ت-الفصل 14 م مم ت-الفصلين23 و 14 م مم ت-الفصل 184 م مم ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.