Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57134.2023 بتاريخ 16/10/2023 : بطلان الحكم العقاري عند صدوره دون تعليل قانوني كاف
Principe juridique
- يتعين أن يشتمل الحكم على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف، وإلا عُدّ فاقدا للتعليل ومخالفا للقانون.
- يعد الحكم مخلا بحق الدفاع إذا بُني على رفض اعتراض دون تمكين الخصم من ممارسة وسائل دفاعه الجوهرية بما في ذلك استدعاؤه طبق الإجراءات المقررة في مادة التسجيل الاختياري.
- لا يجوز للمحكمة الاكتفاء بالاستناد إلى أبحاث استقرائية مجراة في مطلب تسجيل آخر لتعويض عدم إنجاز الأبحاث المكتبية والعينية المستوجبة في المطلب المعروض عليها، لأن ذلك يخل بالأساس الإجرائي الذي تُستخلص منه النتائج القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- أحكام الفصل 357 مكرر من م ح ع autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصول 22 و45 و47 و49 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.