Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33743 بتاريخ 30/03/2022 : انتفاء ركن التأكد بزوال موجب الخروج بمغادرة المتسوغ للمكرى
Principe juridique
- يكون طلب الخروج من المكرى في إطار القضاء الاستعجالي غير قائم على ركن التأكد إذا زال موجب الحماية الوقتية بزوال صفة الإشغال، لأن القضاء الاستعجالي لا ينعقد إلا لدفع ضرر حالّ قائم.
- لا يقوم الدفع بوجود منازعة جدية حول معينات الكراء على أساس سليم إذا تأسس الدين على عقد تسويغ منتج لآثاره ولم يثبت تعديل قيمته رضائيا أو قضائيا، إذ يظل العقد مرجعا لتحديد المبالغ المستحقة عند نظر القاضي الاستعجالي.
- إذا أقر طالب الإجراء بانتهاء الإشغال وإبرام تسويغ جديد للغير، فإن فرع الدعوى المتعلق بالخروج يغدو فاقدا لأساسه ويتعين حصر المطالبة بمعينات الكراء غير الخالصة ضمن قضاء الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 747 من م اع autres décisions
- الفصل 748 من م اع autres décisions
- الفصل 758 من م اع autres décisions
- الفصل 759 و ما بعده م اع autres décisions
- الفصل 727 من م ا ع autres décisions
- الفصل 814 من م اع autres décisions
- الفصل 819 من م اع autres décisions
- الفصل 820 من م ا ع autres décisions
- الفصل 420 من م اع autres décisions
- الفصل 184 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.