Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33917 بتاريخ 03/11/2021 : تحديد جهة إيداع المساهمات غير المدفوعة لعملة الحضائر بحسب النظام القانوني الساري زمنيا

J P 33917/20213 novembre 2021

Principe juridique

  1. إسناد الشخصية المعنوية والاستقلال المالي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية لا يقتضي تحميلها وحدها التزامات خلاص الأجور وما يتفرع عنها من اقتطاعات إذا كانت هذه الأجور تابعة للميزانية الخاصة بوزارة الإشراف بما يجعل المؤجر قانونا هو الجهة التي تعتمد عليها المحاسبة العامة في صرف الأجور.
  2. خضوع عملة الحضائر لنظام التغطية الاجتماعية قبل سنة 2002 يستفاد من عمومية عبارة شمول القطاع العمومي متى ثبت الانتماء إلى القطاع العمومي وفق معيار عضوي ومعيار وظيفي دون اعتبار للوضعية الإدارية أو كيفية التأجير.
  3. القانون عدد 32 لسنة 2002 يفرض بعد تاريخ صدوره إيداع المساهمات الراجعة للأصناف المشمولة به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يجعل عدم التفرقة زمنيا بين الصناديق المختصة مؤديا إلى مخالفة القانون.
  4. احتساب المساهمات غير المدفوعة يمكن تكليف أعوان الصندوق الاجتماعي به باعتباره عملا فنيا قائما على قواعد ثابتة متى أجاز التشريع لقاضي الضمان الاجتماعي ذلك ولم تكن للصندوق مصلحة في مآل النزاع بما ينفي تعارض التكليف مع مبدأ الحياد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 من م مم ت-الفصل 251 من م ممت-الفصل الأول من القانون عدد 44 لسنة 1988-القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988-القانون عدد 44 لسنة 1989-الفصل 1 من القانون عدد 44 لسنة 1989-القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002-الامر التطبيقي عدد 916 المؤرخ في 22 افريل 2002-الفصل 101 م مم ت-الفصل 108 م مم ت-القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14 ديسمبر 1995-الفصل 38-المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية-القانون عدد 18 لسنة 1959-القانون عدد 37 و 38 لسنة 1959-المرسوم عدد 3 لسنة 1970-القانون عدد 58 لسنة 1972-الفصل 76-القانون عدد 15 لسنة 2003 المتعلق بإحداث خطة قاضي الضمان الإجتماعي-الفصل الخامس-الفصل 110 من م م م ت-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983-القرار عدد 19919 بتاريخ 01 فيفري 2003-الفصل الثالث منه-الفصل 123 م مم ت-الفصل 1 و 2 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.