Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34184 بتاريخ 06/05/2010 : انتفاء المسؤولية على أساس الفصل 103 من م ا ع عند ثبوت مشروعية القيام وعدم توفر قصد الإضرار

J P 34184/20106 mai 2010

Principe juridique

  1. تكييف الوقائع وإسنادها إلى سندها القانوني يدخلان في سلطة محكمة الموضوع متى بُني الاستخلاص على تعليل سائغ قائم على عناصر الملف.
  2. انتفاء قصد الإضرار وثبوت مشروعية ممارسة الحق يجعلان تطبيق الفصل 103 من م ا ع واردا لنفي العهدة المالية عن الضرر المدعى به لغياب العنصر القصدي.
  3. حجية الحكم الصادر في نزاع سابق والمتعلق بسلامة الإجراءات لا تُعتمد لإثبات الخطأ في نزاع لاحق مستقل الموضوع ما لم يكن موضوعه عنصرا منتجا في تقدير المسؤولية.
  4. الطلبات المقدمة لأول مرة في الطور الاستئنافي متى كانت مستقلة وقائمة الذات لا تُقبل عملا بأحكام الفصل 147 من م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 83 من م ا ع-الفصل 278 من م ا ع-الفصل 103 من م ا ع-الفصل 107 م ا ع-الفصلين 480 و 481 م ا ع-الفصل 189 وما بعده من المجلة التجاري-الفصل 147 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.