Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34515 بتاريخ 10/11/2021 : تقدير معين النفقة يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى استندت إلى معايير الفصل 52 م ا ش

J P 34515/202110 novembre 2021

Principe juridique

  1. تقدير معين النفقة مسألة اجتهادية تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على المعايير القانونية التي توازن بين حاجيات المنفق عليه وسع المنفق وحال الوقت والأسعار.
  2. لا يترتب خرق القانون في مادة النفقة لمجرد منازعة المعقب في استخلاص محكمة الموضوع لتغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ما دامت المحكمة قد استندت إلى ما توفر بملف القضية من مؤيدات لتقديرها.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير وجيه إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في تقديرها الوقائعي لعناصر النفقة بعد تعليل مستساغ، لأن رقابة محكمة القانون لا تمتد إلى استبدال اجتهادها باجتهاد محكمة الموضوع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 52 م ا ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.