Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36401 بتاريخ 10/11/2021 : تجاوز آلية الشرح لمجالها متى تأسست على معطى جديد لم يكن مطروحا في أصل النزاع

J P 36401/202110 novembre 2021

Principe juridique

  1. آلية الشرح المنصوص عليها بالفصل 124 من م م م ت غايتها رفع الغموض في المسائل التي تم طرحها على المحكمة وأُسس عليها قضاؤها، ولا يجوز أن تنقلب إلى إنشاء معطيات جديدة أو تغيير نطاق النزاع بما يتجاوز ما يقتضيه نص الحكم المشروح.
  2. يعد قرار الشرح قابلا للنقض متى أسس التفسير على تكييف أو عنصر لم يكن محل نظر أو مواجهة في أصل التقاضي، لما في ذلك من إخلال بمبدأ المواجهة وحرمان للخصم من مناقشة المعطى المؤثر في وجه الفصل.
  3. يكون قضاء الشرح معيبا بضعف التعليل إذا أحال بصفة مبهمة ومجملة إلى "أوراق الملف" و"حيثيات الحكم" لاستخلاص نتيجة قانونية حاسمة دون بيان مواطن الإثبات ومعايير الإسناد التي اعتمدها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.