Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36401 بتاريخ 10/11/2021 : تجاوز آلية الشرح لمجالها متى تأسست على معطى جديد لم يكن مطروحا في أصل النزاع
Principe juridique
- آلية الشرح المنصوص عليها بالفصل 124 من م م م ت غايتها رفع الغموض في المسائل التي تم طرحها على المحكمة وأُسس عليها قضاؤها، ولا يجوز أن تنقلب إلى إنشاء معطيات جديدة أو تغيير نطاق النزاع بما يتجاوز ما يقتضيه نص الحكم المشروح.
- يعد قرار الشرح قابلا للنقض متى أسس التفسير على تكييف أو عنصر لم يكن محل نظر أو مواجهة في أصل التقاضي، لما في ذلك من إخلال بمبدأ المواجهة وحرمان للخصم من مناقشة المعطى المؤثر في وجه الفصل.
- يكون قضاء الشرح معيبا بضعف التعليل إذا أحال بصفة مبهمة ومجملة إلى "أوراق الملف" و"حيثيات الحكم" لاستخلاص نتيجة قانونية حاسمة دون بيان مواطن الإثبات ومعايير الإسناد التي اعتمدها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 195 من م م م ت autres décisions
- القرارين التعقبيين عدد 1283 المؤرخ في 11/12/1962 autres décisions
- عدد 1542 المؤرخ في 12/03/1962 autres décisions
- قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عدد 160 بتاريخ 26/04/2001 autres décisions
- الفصل 196 من م م م ت autres décisions
- الفقرة الثالثة من الفصل 124 من م م م ت autres décisions
- الفصل 143 من م اع autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 39971 بتاريخ 31/10/2016 autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- القرار التعقيبي المدني عدد 49575 بتاريخ 17/02/1998 autres décisions
- الفصل 2 من م ت autres décisions
- الفصل 40 من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 43 لسنة 1995 autres décisions
- الفصل 547 من م اع autres décisions
- القرار التعقيبي المنفرد عدد 41507 المؤرخ في 16/10/1996 autres décisions
- القرار التعقيبي المدني الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 71296 بتاريخ 27 مارس 2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.