Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30160 بتاريخ 13/10/2021 : عدم صفة المكلف العام بنزاعات الدولة في الطعن لفائدة مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إذا كان القانون يسند تمثيلها أمام العدالة لمديرها
Principe juridique
- ينحصر مبدأ التمثيل الوجوبي للمكلف العام بنزاعات الدولة في النزاعات التي تكون الدولة أو أية مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية طرفا طالبة كانت أو مطلوبة لدى المحاكم العدلية أو الإدارية، ولا يمتد إلى بقية المؤسسات الخاضعة مباشرة لإشراف الدولة حسب التشريع الجاري به العمل إلا على إثر طلب منها وفق ما اقتضته أحكام الفصل 4 من القانون عدد 13 لسنة 1988.
- إذا كان القانون المنظم لمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية يسند تمثيلها تجاه الغير وأمام العدالة إلى مديرها، فإن الصفة في تمثيلها في جميع أطوار التقاضي بما فيها الطعن تنعقد له وحده، ولا ينعقد تمثيل المكلف العام بنزاعات الدولة لها إلا بموجب تكليف من الجهة المعنية.
- يترتب عن رفع الاستئناف من شخص لا صفة له وعدم كونه طرفا في الحكم الابتدائي عدم قبول الطعن شكلا، ويكون القضاء برفضه شكلا موافقا لمقتضيات الصفة في مباشرة الطعون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل 11-الفصل 1 من القانون عدد 13 لسنة 1988 المتعلق بتمثيل الدولة-الفصل 8 مكرر من القانون عدد 67 لسنة 2000-القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي-فصله 58-الفصل 152 م مم ت-الفصلين 19 م مم ت-الفصل الأول من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988-الفصل 4 من القانون عدد 13 لسنة 1988-الفصل 24 من قانون عدد 19 لسنة 2008-الفصل 26 من ذات القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.