Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31036 بتاريخ 27/10/2021 : سابقة لأوانها دعوى تعديل معين الكراء إذا ثبت عدم جاهزية المحل للاستغلال
Principe juridique
- إذا كان التنبيه المعتمد لفتح أجل القيام أو لتأسيس دعوى تعديل معين الكراء قد صدر بشأن محل لم يثبت اكتمال أشغاله وجاهزيته للاستغلال فإن التنبيه يصبح فاقدا لموضوعه وتزول آثاره القانونية من جهة شروط وآجال القيام.
- لا تقبل دعوى تكليف خبير لتحديد القيمة الكرائية العادلة متى ثبت أن استحالة الانتفاع بالمكرى بصفة كلية قائمة وقت رفعها لأن تحديد المعين يقتضي أن يكون المحل قابلا فعليا للاستغلال وفق وجهته السابقة.
- الحق في تجديد الكراء يعد حقا مستقلا عن ملكية الأصل التجاري لغير المتسوغ بحيث لا يتوقف ثبوته بالضرورة على إثبات عناصر الأصل التجاري متى كانت العلاقة خاضعة لإجراءات وتجليات قانون الأكرية التجارية.
- يعد قضاء المحكمة بتحديد مدة لتجديد عقد الكراء دون أن تكون مدة الكراء معينة ودون طلب صريح من الخصوم في هذا الخصوص قضاء بأكثر مما طلبه الخصوم وإفراطا في السلطة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل التاسع من قانون الاكرية التجارية-الفصل العاشر من قانون الاكرية-الفصل 28 من قانون 25 ماي 1977-الفصل 10 و 11 و 22 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصلين 727 و 64 م ا ع-الفصل 30 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 1 و2 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصول 2 وما بعده و64 و199 وما بعده و213 و420 و450 و531 و777 م ا ع-الفصول 2 و3 و8 وما بعده و189 من المجلة التجارية-الفصل الأول والثالث من القانون عدد 37 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 9-الفصل 10-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.