Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30757 بتاريخ 23/02/2022 : بطلان العقد لانعدام المحل لا يقوم إذا كان المبيع موجودا وقت التعاقد
Principe juridique
- يُستمد محل البيع من وجود المبيع الذي جرى التعاقد بشأنه وقابليته للتعامل وقت إبرام العقد، فإذا كان المبيع موجودا ومحددا بذاته فإن الدفع بانعدام المحل لا يستقيم ولا ينهض سببا لإبطال العقد.
- اختلاف مؤسسة البطلان عن مؤسسة الفسخ يقتضي ألا يُقضى بعدم سماع دعوى الإبطال تأسيسا على تقادم خاص بدعوى الفسخ، لأن هذا التعليل يعد انحرافا عن موضوع الدعوى وأسانيدها القانونية.
- للمحكمة التعقيبية أن ترفض الطعن متى انتهت محكمة الموضوع إلى النتيجة القانونية الصحيحة، ولو بنت قضاءها على تعليل غير منطبق على موضوع الدعوى، متى أمكن إسناد الحكم على مستند قانوني صحيح.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 655 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 675 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 673 م ا ع-الفصلين 2 و 325 مدني-الفصل 63 من مجلة الطرقات-الفصل 64 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 62 م ح ع-الفصل 65 وما يليه م ا ع-الفصل 583 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 652 مدني-الفصل 629 مدني autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.