Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24386 بتاريخ 14/10/2020 : عدم نفاذ بيع الأصل التجاري في مواجهة الغير إلا من تاريخ الإشهار القانوني
Principe juridique
- إن إشهار بيع الأصل التجاري وفق الإجراءات المقررة قانونا هو الشرط الذي يحدد قابلية الاحتجاج بالبيع في مواجهة الغير، فلا يسري أثره تجاه الدائنين إلا من تاريخ تحقق العلم القانوني الناجم عن الإشهار.
- لا يترتب عن عدم إنجاز إشهارات بيع الأصل التجاري بطلان عقد البيع بين طرفيه، لكن هذا الإخلال يمنع المشتري من حرمان دائني البائع من حقوقهم على ثمن الأصل التجاري وفق ترتيبهم القانوني.
- الإشهار المتأخر لبيع الأصل التجاري لا يجوز الاحتجاج به في مواجهة دائن البائع متى كان حقه قد نشأ قبل حصول الإشهار، إذ لا تقوم أسبقية تاريخ عقد البيع مقام واجب الإشهار الذي خُصَّ به المشتري حماية للغير.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 403 من م م م ت autres décisions
- الفصل 191 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 204 من م ت autres décisions
- الفصلين 61 و62 من قانون السجل التجاري عدد 96 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2005 autres décisions
- الفصل 192 من م ت autres décisions
- الفصل 243 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 244 من نفس المجلة autres décisions
- الفصلين 191 و192 من م ت autres décisions
- قانون السجل التجاري بموجب القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010 autres décisions
- الفصل 61 من القانون عدد 44 لسنة 1995 المتعلق بالسجل التجاري autres décisions
- الفصل 206 من المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.