Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24386 بتاريخ 14/10/2020 : عدم نفاذ بيع الأصل التجاري في مواجهة الغير إلا من تاريخ الإشهار القانوني

J P 24386/202014 octobre 2020

Principe juridique

  1. إن إشهار بيع الأصل التجاري وفق الإجراءات المقررة قانونا هو الشرط الذي يحدد قابلية الاحتجاج بالبيع في مواجهة الغير، فلا يسري أثره تجاه الدائنين إلا من تاريخ تحقق العلم القانوني الناجم عن الإشهار.
  2. لا يترتب عن عدم إنجاز إشهارات بيع الأصل التجاري بطلان عقد البيع بين طرفيه، لكن هذا الإخلال يمنع المشتري من حرمان دائني البائع من حقوقهم على ثمن الأصل التجاري وفق ترتيبهم القانوني.
  3. الإشهار المتأخر لبيع الأصل التجاري لا يجوز الاحتجاج به في مواجهة دائن البائع متى كان حقه قد نشأ قبل حصول الإشهار، إذ لا تقوم أسبقية تاريخ عقد البيع مقام واجب الإشهار الذي خُصَّ به المشتري حماية للغير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.