Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22268 بتاريخ 30/09/2020 : سلطة قاضي الأمور المستعجلة في استنباط قيام العلاقة الكرائية من بند صريح دون اعتبار ذلك مساسا بالأصل

J P 22268/202030 septembre 2020

Principe juridique

  1. لقاضي الأمور المستعجلة، في نطاق تقدير شرط عدم المساس بالأصل، أن يفحص المؤيدات والعبارات التعاقدية لاستجلاء مدلولها قصد التثبت من جدية الدفوعات وترتيب الأثر الوقائي الملائم دون حسم النزاع الموضوعي.
  2. لا يعدّ مساسا بالأصل أن يستخلص قاضي الأمور المستعجلة من بند صريح وواضح قيام علاقة كرائية مستوفية لعناصرها القانونية متى كان الاستخلاص مبنيا على ظاهر الاتفاق دون رفع غموض أو تضارب في الإرادة.
  3. يجوز أن يجتمع في محرر واحد وعد بالبيع وتنظيم علاقة قانونية مغايرة تترتب عند تحقق شرط صريح فيه، فإذا تحقق الشرط أمكن تأسيس الطلب الاستعجالي على العلاقة الناشئة ظاهريا لترتيب الحماية الرامية إلى دفع الضرر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 727 من م إ ع-الفصل 728 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.