Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31733 بتاريخ 05/01/2022 : خروج القاضي الاستعجالي عن حدوده متى حسم نزاعا جديا في الزيادة الكرائية
Principe juridique
- يعدّ القضاء الاستعجالي متجاوزا لحدود اختصاصه إذا انتهى إلى إقرار قيمة معين الكراء أو تحديد تاريخ تفعيل الزيادة الاتفاقية عندما تكون هذه العناصر محلّ منازعة جدية غير محسومة من قضاء الأصل، لأن ذلك يمثل مساسا بجوهر الحق.
- لا تُستخلص حجية الفصل في الزيادة الكرائية من مجرد القضاء بصحة التنبيه التجاري إذا كان الحكم الصادر في دعوى إبطال التنبيه قد اقتصر على التثبت من استكمال موجباته الشكلية وصرّح بأن الدفوع المتعلقة بالشروط الموضوعية خارجة عن نطاقها.
- يقتصر دور القاضي الاستعجالي عند تطبيق الانفساخ المبني على عدم خلاص معين الكراء على التثبت من تحقق شروط النص القانوني في ظاهر الأوراق دون بناء قضاءه على ترجيح أحد التأويلات المتنازع فيها بشأن الزيادة الكرائية بما يؤدي إلى إكساب أحد الطرفين حقا متنازعا فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 201 م مم ت autres décisions
- الفصل 184 م مم ت autres décisions
- الفصل 728 من م ا ع autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 12/1889 autres décisions
- الفصل 513 من م ا ع autres décisions
- الفصل 514 ماع autres décisions
- قرار تعقيبي مدني عدد 19116 المؤرخ في 10 ماي2010 autres décisions
- قرار تعقيبي مدني -35056 مؤرخ في 1992/09/29 autres décisions
- قرار تعقيببي مدني عدد 40818 بتاريخ 2009/12/10 autres décisions
- الفصل 443 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.