Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31810 بتاريخ 12/01/2022 : تقدير التعويض عن استحقاق المبيع لا يقوم على القيمة الحالية للعقار
Principe juridique
- قبول الدائن بتنفيذ الالتزام بعد انقضاء الأجل المقرر كجزاء إسقاط أو فسخ يفيد تراجعه عن تفعيل ذلك الجزاء الاتفاقي ويمنعه من التمسك بالانفساخ الآلي للعقد.
- استحقاق المبيع يترتب عنه ضمان البائع بما يشمل رد الثمن وأجرة العقد وما لزم من مصاريفه والمصاريف الرسمية في الدعوى والخسائر اللاحقة بالمشتري، ولا يُستعاض عن هذه العناصر بتقدير قائم على القيمة الحالية للعقار.
- إذا أقرت المحكمة بأصل الحق في التعويض على أساس صحيح ثم اعتمدت معيارا مخالفا لما يقرره النص الواجب التطبيق لتحديد مقدار التعويض فإنها تكون قد أخطأت في ترتيب الأثر القانوني الصحيح بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 من م م م ت-الفصل 513 و514 م اع-الفصلين 519 و514 من م اع-الفصل 242 ماع-الفصل 274 ماع-المص 123 ـل من المجلة المدينة-الفصـ 25 ل م اع-الفصـ 130 من ماع-الفصل 591 من م ا ع-الفصل 630 من م ا ع-الفصل 631 من م ا ع-الفصل 636 م ا ع-الفصل 184 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.