Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28939 بتاريخ 29/09/2021 : اختصاص القضاء العدلي ينعقد في نزاع الكراء المبرم مع الإدارة متى خلا العقد من الشروط الاستثنائية الدالة على امتيازات السلطة العامة
Principe juridique
- وجوب عرض ملف القضية على النيابة العمومية يتحقق متى ثبت القيام به وفق الإجراءات المقررة، ولا يترتب البطلان إلا عند ثبوت الإخلال بإجراء أساسي على خلاف ما تقتضيه وثائق الملف.
- اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في النزاعات الناشئة عن العقود المبرمة بين الدولة أو الهيئات العمومية وأشخاص القانون الخاص يتوقف على تكييف العقد كعقد إداري.
- العقد لا يكتسب صبغة العقد الإداري إلا إذا ارتبط تنفيذه بخدمة المرفق العام وتضمن شروطا استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص تكشف عن تمتع الإدارة بامتيازات السلطة العامة.
- متى خلا عقد التسويغ من الشروط الاستثنائية وكانت التزامات الطرفين متوازنة وجرى تعامل الإدارة فيه كشخص من أشخاص القانون الخاص انعقد الاختصاص للقضاء العدلي دون القضاء الإداري.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 3 من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-الفصل 251 م مم ت-أحكام الفصل 14 م مم ت-الفصل 2 من القانون عدد 39 لسنة 1996 المنقح للقانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية-الفصل الأول من قانون المحكمة الإدارية-الفصل الأول من امر 27 نوفمبر 1888 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.