Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27736 بتاريخ 01/12/2021 : قصور التعليل عند اعتماد تقرير اختبار غير ممحّص لإثبات المضرة الناشئة عن الكشوفات

J P 27736/20211 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا يصحّ تأسيس الإلزام بسدّ الكشوفات على الفصل 174 م ح ع متى ثبت من تقرير الاختبار أنّ المسافة القانونية متوفّرة بما يُخرج الفتحات عن مجال المنع الذي يقرّره ذلك الفصل.
  2. يعدّ الحكم قاصرا في التعليل إذا تبنّى تقرير اختبار في مسألة فنية دون تمحيص جدّيته ودقّته في بيان الضرر والرابطة السببية، خاصة عندما يكون التقرير مقتضبا ولا يحدّد المضرة المتأتية من الفتحات تحديدًا يسمح برقابة انطباق المقتضى القانوني.
  3. يترتب على إغفال المحكمة الردّ على الدفوع الجوهرية المثارة حول تناقضات تقرير الاختبار أو مخالفته للقانون هضمٌ لحق الدفاع يوجب نقض الحكم لعدم استكمال أسباب اعتماده.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 174 م ح ع-الفصل 112 من م ممت-الفصل 123 من ممت-الفصل 184 م م م ت-الفصل 175 م ح ع-الفصل 165 وما بعده من المحلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.