Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24309 بتاريخ 28/10/2020 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن من النظام العام

J P 24309/202028 octobre 2020

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون لا تنظر إلا في المطاعن التي سبق عرضها ومناقشتها أمام محكمة الدرجة الثانية حتى تكون رقابتها قائمة على مسائل فصل فيها قاضي الموضوع.
  2. تعد المطاعن المثارة لأول مرة لدى محكمة التعقيب غير مقبولة ما لم تكن متعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية التي يجوز التمسك بها لأول مرة أو تثيرها المحكمة تلقائيا.
  3. لا يبرر عدم تقديم مستندات مكتوبة من نائب المستأنف ضده عدم إثارة الدفوع الجوهرية أمام محكمة الاستئناف متى حضر وقدم جوابه، إذ له إثارة كل أوجه الدفوع المؤثرة وعلى المحكمة الرد عليها وإلا عرّضت قرارها للنقض من أجل هضم حقوق الدفاع وضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.