Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29545 بتاريخ 13/10/2021 : تطبيق معين الكراء القديم أثناء نشر قضية تعديل الكراء ما لم يصدر حكم وقتي بتعيين ثمن آخر
Principe juridique
- يبقى المتسوغ، ما دامت قضية تعديل الكراء منشورة، ملزما بدفع معاليم الكراء المستحقة بحساب المقدار القديم، ولا ينتقل الالتزام إلى مقدار آخر إلا إذا تم تعيينه بصفة وقتية من طرف المحكمة المتعهدة أو وقع الاتفاق بعد تحديد الثمن النهائي.
- مجرد توجيه محضر تنبيه بتعديل معين الكراء على معنى الفصل 24 و 25 من قانون الاكرية لا يجعل الكراء المقترح ساريا بين الطرفين، لأن سريان التعديل يتوقف على رفع الأمر للمحكمة المختصة التي تنفرد بتقدير معين الكراء العادل وفق الإجراءات القانونية.
- اعتبار اختلاف الطرفين حول معين الكراء الواجب التطبيق نزاعا جديا يخرج طلب الإلزام بالأداء عن نطاق القضاء الاستعجالي يكون مخالفا للقانون متى كان الفصل 29 يفرض اعتماد المقدار القديم خلال طور النزاع إلى حين صدور حكم في مطلب التعديل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 201 م مم ت-الفصل 29 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 27 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 24 و 25 من قانون الاكرية-الفصلين 28 و 29 من القانون-الفصل السابق-قانون 25 ماي 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.