Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20496 بتاريخ 22/01/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يفيد علامة البلوغ لمحضر تبليغ مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم استكمال الوثائق الإجرائية الواجبة على الطاعن بالتعقيب داخل أجل الثلاثين يوما سقوط الطعن لارتباط ذلك بضمانات التقاضي التي يفرضها القانون.
- يعدّ الإدلاء بما يفيد علامة البلوغ لمحضر تبليغ مستندات التعقيب شرطا لازما لاعتبار التبليغ قائما على وجهه القانوني، وغيابه يجعل الطعن غير مستوف لمقتضيات الإجراءات الأساسية.
- مخالفة الشروط الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام في مادة التعقيب توجب التصريح بسقوط الطعن دون التعرّض لأصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.