Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20603 بتاريخ 27/05/2020 : استبعاد شهادة العدل في الإثبات متى لم تصدر عن تلقي المحكمة
Principe juridique
- إذا بُني تقدير المسؤولية المدنية في حادث مرور على عناصر إثبات غير مستوفية لشروط الشهادة القانونية، فإن هذا التقدير يعد مخالفا لمقتضيات الإثبات ولا يجوز أن يُقدَّم على ما ورد بمحضر البحث الجزائي باعتباره حجة رسمية.
- عند تعذر الجزم بصورة حصول الحادث واستحالة البت في تحديد المسؤولية على وجه لا لبس فيه، يتعين على القاضي تطبيق قاعدة تجزئة المسؤولية المنصوص عليها قانونا ولا يجوز له إسناد المسؤولية كاملة دون سند واقعي قاطع.
- في صورة تمتع أولي حق المتضرر بجراية الباقين على قيد الحياة المسندة من صناديق الضمان الاجتماعي، لا يتحمل المؤمن إلا الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات متى قدم من يتمسك بذلك حجة صادرة عن الجهة الإدارية المختصة غير مطعون فيها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 145 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 146 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 473 وما بعده من م إ ع autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 420 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.