Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22556 بتاريخ 11/11/2020 : اشتراط الوصل لإثبات خلاص معينات الكراء يمنع اعتبار الشهادة قرينة جدية على الدفع في القضاء الاستعجالي

J P 22556/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. لقاضي الأمور المستعجلة أن يفحص المؤيدات ويتحقق من مدى جدية المنازعة دون ترجيحها أو الحسم في أصل الحق، ويترتب على ذلك اتخاذ التدبير الوقائي الملائم كلما كانت الدفوعات منزوعة الصبغة الجدية.
  2. خلاص معينات الكراء واقعة قانونية تقبل الإثبات بجميع الوسائل، غير أن هذا الأصل لا يحول دون إعمال إرادة المتعاقدين إذا اشترطا صراحة وسيلة مخصوصة لإثبات الخلاص، إذ يقوم العقد الصحيح مقام القانون بين طرفيه.
  3. دعوى الخروج إن لم يدفع إجراء وقتي يرمي إلى حماية حق المالك من استمرار الانتفاع بالمكرى دون مقابل دون أن ينهي عقد الكراء، لذلك لا تُشترط لها إجراءات التنبيه المنصوص عليها لفسخ عقد الكراء بمقتضى الفصل 23 من قانون 1977.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 473 من م إ ع-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 533 م إ ع-الفصل 23 من قانون 25 ماي 1977-القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.