Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75281 بتاريخ 08/06/2020 : الطعن الصادر باسم متوفى لا يبرر رفض الاستئناف شكلا في مواجهة بقية الطاعنين عند انتفاء عدم قابلية الالتزام للتجزئة

J P 75281/20208 juin 2020

Principe juridique

  1. يقتصر مجال تطبيق الفصل 154 من م م م ت على حالة تعدد المحكوم عليهم مع طعن البعض دون البعض متى كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة أو كان قبول طعن أحدهم من شأنه أن يجعل الحكم برمته فاقد الأساس، ولا يصلح أساسا لرفض الاستئناف شكلا لمجرد ورود اسم طاعن متوفى.
  2. إذا شاب الاستئناف عيب شكلي منسوب إلى أحد الطاعنين دون سواهم فإن أثر ذلك العيب لا يمتد إلى بقية الطاعنين متى لم يثبت أن موضوع النزاع أو الالتزام غير قابل للتجزئة، ويتعين الاقتصار على عدم قبول الطعن في حق الطرف الذي قام به العيب.
  3. لا يُستخلص عدم قابلية الالتزام للتجزئة إلا من مصدر الالتزام أو من عناصر ملف الدعوى الدالة عليه صراحة، ولا يجوز افتراضها لترتيب جزاء رفض الاستئناف شكلا في مواجهة جميع الطاعنين.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 154 من م م م ت-الفصلين 191 و 192 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.