Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28836 بتاريخ 08/12/2021 : انتفاء المصلحة في دعوى إبطال التنبيه التجاري عند ثبوت قيام العلاقة الكرائية على آثار شخصية مستقلة عن ثبوت ملكية المسوغ

J P 28836/20218 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا تقوم المصلحة في دعوى إبطال التنبيهين المرتبطين بانتقال الملكية والتنبيه التجاري متى ثبت أن الطاعن قبل التعامل الكرائي مع المسوغ وخلاص معينات التسويغ له دون منازعة، لأن المصلحة شرط لقبول الدفع والطلب ولا تستقيم مع استقرار الوضع التعاقدي الذي ارتضاه المتسوغ.
  2. آثار عقد الكراء آثار شخصية تنصرف إلى العلاقة بين المسوغ والمتسوغ ولا تتوقف على الحسم في مدى ثبوت الحق الملكي في جانب المسوغ، بما يجعل المنازعة في ملكية المسوغ غير منتجة في نطاق الالتزامات الناشئة عن الكراء متى ثبت قيام العلاقة الكرائية.
  3. اقتناء المسوغ لمناب على الشياع من المحل موضوع التسويغ يكفي لقيام صفته في توجيه الإعلام بانتقال الملكية والتنبيه التجاري متى كان عقد التسويغ قد انصب على ذلك المحل بعينه دون أن يمتد إلى كامل الرسم العقاري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.